علي أصغر مرواريد

321

الينابيع الفقهية

المحصن والصبي إذا قذف واحدا من المسلمين أو من هو في حكمهم والمجنون . والرابع من قذف متظاهرا بالفسق أو كافرا . ومن قال كلمة مؤذية غير مفيدة للقذف لمسلم أو نبزه بلقب وكرهه أو اغتابه وكان محصنا عزر وإن كان غير محصن لم يلزمه شئ ، وإن رماه مواجها بكلمة تحتمل السب وغيره عزر ، وإن رماه بشئ من بلاء الله وأظهر عليه ما هو مستور من بلاء الله عزر - وشرح ذلك كثير لا يحتمله كتابنا - والحد في القذف ثمانون وبالتوبة لا يسقط ، والتعزير ما بين العشرة إلى العشرين ويجلد من فوق ثيابه وهو أهون من الجلد في الزنى وشرب الخمر . فصل في بيان أحكام المختلس والنباش والمحتال والمفسد والخناق والمبنج : المختلس من يسلب الشئ ظاهرا ، فإن أظهر السلاح فهو محارب وإن لم يظهر استحق العقوبة الرادعة دون القتل والقطع . والنباش من يشق القبور ، فإن نبش قبرا ولم يأخذ شيئا عزر أخرج الكفن إلى ظاهر القبر أو لم يخرج ، فإن أخرج من القبر ما قيمته نصاب قطع ، فإن فعل ثلاث مرات وفات فإذا ظفر به بعد الثلاث كان الإمام فيه بالخيار بين العقوبة والقطع وإن عزر ثلاث مرات قتل في الرابعة . والمحتال من يذهب بأموال الناس مكرا وخداعا وتزويرا أو شاهدا بالزور وبالرسالة الكاذبة ، يلزمه التأديب والعقوبة الرادعة والتعزير وأن يشهر بالعقوبة ، والمدلس في السلع والأموال في حكمه . والمفسد المحارب والطرار وقد ذكرنا حكمهما ، ومن سرق الحر فباعه وجب عليه القطع . والخناق من يأخذ بحبل أو بالمخنق أو غيره أو يضع مخدة على فم غيره لم يخل من أربعة أوجه : إما يموت المخنوق في الحال أو بعده أو لا يموت أو يذهب بالمال . فإن مات المخنوق في الحال أقيد منه ، وإن ذهب بالمال من حرز مختفيا قطع ثم